السيد الخميني

47

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )

من الحديد ؛ فإنّه نجس ممسوخ » « 1 » فإنّه يظهر منها كراهة الصلاة في النجس الذي صار ممسوخاً ، ويستأنس منه عدم الجواز في النجس غير الممسوخ ، تأمّل . حول الروايات الظاهرة في شرطية الطهارة نعم ، بإزائها روايات ربّما تكون ظاهرة في شرطية الطهارة ، كقوله عليه السلام في صحيحة زرارة : « لا صلاة إلّابطهور » « 2 » بناءً على شمولها للطهارة الخبثية ، أو ظهورها فيها بقرينة ذيلها . وصحيحة زرارة الثانية « 3 » من أدلّة الاستصحاب . وقوله عليه السلام : « الصلاة ثلثها الطهور » « 4 » . وقوله عليه السلام : « لا تعاد الصلاة إلّامن خمس . . . » « 5 » وعدّ منها الطهور . وما عدّ الطهور من فروض الصلاة « 6 » بناءً على أعمّيته من الطهور من الخبث .

--> ( 1 ) - الكافي 3 : 400 / 13 ؛ تهذيب الأحكام 2 : 227 / 894 ؛ وسائل الشيعة 4 : 419 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 32 ، الحديث 6 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 1 : 49 / 144 ؛ وسائل الشيعة 1 : 315 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام‌الخلوة ، الباب 9 ، الحديث 1 . ( 3 ) - يأتي في الصفحة 49 . ( 4 ) - الكافي 3 : 273 / 8 ؛ الفقيه 1 : 22 / 66 ؛ وسائل الشيعة 1 : 366 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 1 ، الحديث 8 . ( 5 ) - الفقيه 1 : 225 / 991 ؛ وسائل الشيعة 1 : 371 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 3 ، الحديث 8 . ( 6 ) - كصحيحة زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الفرض في الصلاة ، فقال : « الوقت والطهور والقبلة . . . » ، راجع وسائل الشيعة 1 : 365 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 1 ، الحديث 3 .